الباب الثالث — حق الانتخاب .
المادة 4
كل عضو له حرية تحديد عدد مندوبيه ولكن لا يملك إلا على عدد قاعدي من الأصوات يساوي اثنين يضاف إليه، عند الحاجة، عدد أصوات إضافية محسوب انطلاقا من معايير موضوعية محدّدة لمكانة كل دولة عضو بالنسبة لقطاع الكروم والخمور، في إطار الشروط المحددة في المرفقين رقم 1 ورقم 2 اللذين يشكلان محورا مندمجا في هذا الاتفاق. مجموع هذين العددين يشكل عدد الأصوات، يتم تحديث المعدل المحدد لوضعية كل دولة عضو بالنسبة لقطاع الكروم والخمور دوريا طبقا لأحكام المرفق رقم 1.