الباب الثاني — تنظيم
المادة 3
1- هيئات المنظمة هي :
أ) الجمعية العامة، ب الرئيس،
ج) نواب الرئيس د المدير العام،
ه) الهيئة التنفيذية، و الهيئة العلمية والتقنية ز المكتب ح اللجان اللجان الفرعية وفرق الخبراء، ط الأمانة.
2- كل عضو في المنظمة ممثل بمندوبين من محض اختياره الجمعية العامة، المشكلة من المندوبين المعينين من طرف الأعضاء، هي الهيئة العليا للمنظمة. بإمكانها تفويض بعض من صلاحياتها إلى الهيئة التنفيذية، المكونة من مندوب عن كل عضو الهيئة التنفيذية تستطيع، تحت سلطتها، أن توكل بعض من مهامها الإدارية المعتادة لمكتب المنظمة المكون من الرئيس، نواب رئيس المنظمة وكذا رؤساء اللجان واللجان الفرعية ، الرئيس، النائب الأول للرئيس، رؤساء اللجان هم من جنسيات مختلفة.
3- يتطور النشاط العلمي للمنظمة داخل فرق الخبراء، اللجان الفرعية واللجان، وبتنسيق من هيئة علمية وتقنية في إطار مخطط استراتيجي مصادق عليه من طرف الجمعية العامة.
4- المدير العام مسؤول عن الإدارة الداخلية للمنظمة، عن التوظيف وعن تسيير المستخدمين.
كيفيات توظيف المستخدمين يجب أن تضمن قدر المستطاع، الطابع الدولي للمنظمة.
5- المنظمة يمكنها أيضا إدماج ملاحظين. يتم قبول الملاحظين، بعد قبولهم كتابيا، أحكام هذا الاتفاق وللقانون الداخلي المرتبط به.
6- يوجد مقر المنظمة بباريس (فرنسا). 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /