الباب الأول — الأهداف والصلاحيات
المادة 2
الفقرة ن، نشر المعلومات الناتجة عن هذه الأبحاث لدى المهن الطبية والصحية.
ح) تشجيع التعاون بين الأعضاء بواسطة :
- التعاون الإداري
- تبادل المعلومات الخاصة،
- تبادل الخبراء تقديم المساعدة أو النصائح من طرف الخبراء سيما في إعداد المشاريع المشتركة والدراسات المشتركة الأخرى. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م ط مراعاة أثناء أداء نشاطاتها، لخصائص كل عضو من أعضائها فيما تتعلّق بأنظمة الانتاج لمنتوجات الكروم وطرق إعداد الخمور والمشروبات من أصل الكروم والخمور، ي المساهمة في تطوير شبكة التكوين التي تمس مجال الكروم والمنتجات المشتقة من الكروم،
ك) المساهمة في معرفة أو الاعتراف بالأملاك العالمية لزراعة الكروم والخمور والعناصر التاريخية الثقافية، الإنسانية الاجتماعية والبيئية المرتبطة بها،
ل) إضفاء الرعاية على التظاهرات العمومية والخاصة والتي يدخل موضوعها غير التجاري، في نطاق اختصاصها، م خلق، في إطار أشغالها وعند الحاجة، حوار مفيد مع المتدخلين في القطاع وإبرام معهم اتفاقات ملائمة ن جمع معالجة وضمان نشر المعلومات الأكثر ملائمة وإيصالها : * إلى أعضائها وإلى أعضائها الملاحظين، إلى المنظمات الدولية الأخرى ما بين الحكومات وغير الحكومية إلى المنتجين، إلى المستهلكين وإلى المتدخلين الآخرين في فرع زراعة الكروم والخمور، * إلى البلدان المعنية الأخرى، إلى وسائل الإعلام وبصفة أوسع، إلى الجمهور الواسع.
ومن أجل تسهيل هذه الوظيفة الإعلامية والاتصالية، تطلب المنظمة الدولية للكروم والخمور من أعضائها، من المستفيدين الأساسيين و، عند الاقتضاء، من المنظمات الدولية تزويدها بالمعطيات وبكل العناصر التقييمية الأخرى على أساس طلبات معقولة.
س) ضمان على فترات منتظمة، إعادة التقييم لمدى فاعلية هياكلها وتدابير تسييرها.