الباب الأول — الأهداف والصلاحيات
المادة 2
1- في مجال اختصاصاتها تتمثل أهداف المنظمة فيما يلي :
أ) الإشارة إلى أعضائها بالتدابير التي تسمح بمراعاة انشغالات المنتجين والمستهلكين والمتدخلين الآخرين في مجال الكروم والخمور، ب مساعدة المنظمات الدولية الأخرى بين الحكومات وغير الحكومية، سيما تلك التي تتابع نشاطات المواصفات
ج) المساهمة في التوحيد الدولي للتطبيقات والمواصفات المتوفرة، وعند الحاجة، في إعداد مواصفات دولية جديدة، قصد تحسين ظروف إعداد وتسويق منتجات الكروم ومراعاة مصالح المستهلكين: 2 من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافها، تمارس المنظمة الصلاحيات التالية :
أ (أ) ترقية وتوجيه الأبحاث والتجارب العلمية والتقنية قصد تلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف الأعضاء، بتقييم النتائج، وعند الحاجة، باللجوء إلى الخبراء المؤهلين وضمان بعد ذلك نشرها بالوسائل المناسبة.
ب) إعداد وإبداء التوصيات ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع أعضائها سيما في المجالات التالية :
ظروف إنتاج الكروم التطبيقات الخاصة بعلم الخمور، * تعريف و / أو بيان المنتجات، إلصاق البطاقات، وشروط تسويقها * طرق المعالجة وتقييم المنتوجات المشتقة من الكروم.
ج (ج) عرض على أعضائها كل المقترحات الخاصة ب :
ضمان مطابقة المنتجات المشتقة من الكروم خاصة تجاه المستهلكين سيما فيما يخص عبارات إلصاق البطاقات / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م * حماية العلامات الجغرافية ولا سيما فضاءات الكروم والخمور والتسميات الأصلية المعينة بأسماء جغرافية وغير جغرافية في حالة عدم تعارضها مع الاتفاقات الدولية في مجال التجارة والملكية الفكرية * تحسين المعايير العلمية والتقنية الخاصة بالاعتراف وحماية المحصلات النباتية لزراعة الكروم والخمور د المساهمة في توحيد وتكييف القوانين من طرف أعضائها أو عند الحاجة، تسهيل الاعتراف المتبادل فيما يخص الممارسات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها،
ه) ضمان الوساطة بين الدول أو المنظمات التي تتقدم بهذا الطلب، والتكلفة المترتبة عنها تكون على عاتق الراغبين
و) ضمان المتابعة التي تسمح بتقييم التطورات العلمية أو التقنية التي لها تأثيرات معتبرة ودائمة على قطاع زراعة الكروم والخمور وإعلام أعضائها في الوقت الملائم
ز) المشاركة في حماية صحة المستهلكين والمساهمة في الأمن الصحي للأغذية :
- بالسهر العلمي المتخصص الذي يسمح بتقييم الخصائص الخاصة بالمنتجات المشتقة من الكروم،
- بترقية وتوجيه الأبحاث حول الخصائص المغذية والصحية الملائمة بتوسيع، بما يتعدى المعنيين المشار إليهم في