مرسوم رئاسي رقم 02-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001
الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 17
1- ينهى الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 المعدل، بقرار إجماعي في الجمعية العامة الأولى التي تلي دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، إلا إذا اتفقت، وبصفة إجماعية، كل الدول الأطراف في الاتفاق المذكور آنفا، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق على شروط إنهاء مفعول الاتفاق المذكور سابقا.
2- إن المنظمة الدولية للكروم والخمور تخلف في جميع حقوقها وواجباتها الديوان الدولي للكروم والخمور.