الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 16
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في اليوم الأول من السنة الموالية لايداع الوثيقة الواحدة والثلاثون للقبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام.
2- بالنسبة لكل دولة قبلت، وافقت، صادقت أو انضمت لهذا الاتفاق بعد دخوله حيز التطبيق يطبق عليها هذا الاتفاق في اليوم الثلاثون من إيداعها لوثيقة القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام.
3- تحدد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للكروم والخمور ضمن الشروط المحددة بموجب الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 المعدل وبالنظام الداخلي المرتبط به في أي الحالات يمكن للدول الأطراف في الاتفاق المذكور والتي لم تودع وثائق القبول، الموافقة التصديق أو الانضمام، أن تشارك في نشاطات المنظمة الدولية للكروم والخمور، بعد دخوله حيز التطبيق.