مرسوم رئاسي رقم 02-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001
الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 15
تودع وثائق القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تشرع في تبليغها للدول الموقعة أو أطراف هذا الاتفاق. تودع وثائق القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام في أرشيف حكومة الجمهورية الفرنسية.