الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 14
يمكن لكل دولة غير مشار إليها في المادة 13 لهذا الاتفاق أن تطلب الانضمام ترسل طلبات الانضمام مباشرة إلى المنظمة الدولية للكروم والخمور متبوعة بنسخة لحكومة الجمهورية الفرنسية، التي تقوم بتبليغها لدى الدول الموقعة أو أطراف هذا الاتفاق. تعلم المنظمة الدولية للكروم والخمور أعضائها بالطلبات المقدمة من وبكل الملاحظات الممكن إبدائها، وتكون لديهم مهلة ستة أشهر لتبليغ رأيهم للمنظمة الدولية للكروم والخمور. عند نهاية أجل ستة أشهر، يثبت الانضمام إذا لم تعارض أغلبية الأعضاء على ذلك. يبلغ المودع لديه الدولة الرد المخصص لطلبها . إذا كانت مقبولة فإن الدولة المعنية لها مهلة 12 شهرا لايداع وثائق انضمامها للمودع لديه. كل دولة مشار إليها في المادة 13 التي لم توقع على هذا الاتفاق في الآجال المحددة تستطيع أن تنضم في أي وقت.