مرسوم رئاسي رقم 02-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001
الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 13
يفتح هذا الاتفاق للتوقيع من طرف كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للكروم والخمور إلى غاية 31 يوليو سنة 2001. يحال القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م