مرسوم رئاسي رقم 02-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001
الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 12
يمكن أن تبدى اقتراحات التحفظ على هذا الاتفاق. يجب أن تقبل من طرف الجمعية العامة طبقا لأحكام المادة 5 الفقرة 1.3.