مرسوم رئاسي رقم 02-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001
الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 11
إن المنظمة الدولية للكروم والخمور تكون لديها الشخصية القانونية وتمنح لها من طرف كل من أعضائها، القوة القانونية التي قد تكون ضرورية لممارسة مهامها .