المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات..... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 10 أبريل سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع مجموع الاعتمادات المخصصة. .....
الأول 90.000.000 الأول 90.000.000 90.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية