مرسوم رئاسي رقم 02-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-104 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 سطيف
المادة الأولى
يحمل مطار سطيف من الآن فصاعدا اسم : مطار سطيف محمد طاهر عبيدي المدعو سي لخضر.
مراسيم