مرسوم رئاسي رقم 02-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-103 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 14 مارس سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس شمال " ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم ( نورث أفريكا ( ليميتد
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستتغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس شمال " (الكتلة : 221 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم (نورث أفريكا (ليميتد " ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.