الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 7
يكتفي البلد المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم العقد إلى صاحبه ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرّخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر، وإما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب والذي يتضمن بيان الفعل، وطريقة وتاريخ التسليم ويوجه الوصل أو محضر التبليغ إلى السلطة صاحبة الطلب.
وإذا لم يتم التسليم، تعيد الدولة المطلوب منها التسليم العقد إلى الدولة الطالبة، بدون أجل مع ذكر سبب عدم التسليم.