الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 6
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
- السلطة التي صدرت عنها الوثيقة، نوع الوثيقة المطلوب تسليمها، أسماء وصفات الأطراف اسم وعنوان المرسل إليه، وفي القضايا الجزائية، يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والإشارة إلى القانون الجزائري المطبق.
وترفق هذه الإرسالية عند الحاجة، بترجمة للعقود والأوراق المذكورة أعلاه، تكون مطابقة للأصل ومصادق عليها وفقا لقواعد قانون الدولة التي تقدم الطلب.