الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 5
ترسل العقود القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة المدنية والتجارية الموجهة لأشخاص مقيمين على تراب أحد البلدين مباشرة من السلطة المختصة إلى النيابة التي يقيم المعني في دائرة اختصاصها.
ترسل العقود القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة الجزائية مباشرة من وزارة العدل إلى وزارة العدل بالبلد الآخر مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين.
لا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين من تكليف ممثليها أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأسا إلى رعاياهم الخاصين وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وفي حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها التسليم.