مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية
المادة 50
في غير حالة المتابعة يجوز للهيئات القضائية والإدارية لأي من الطرفين الحصول مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.