مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 4
تسلّم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي، وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقلميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه.