الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 45
يسمح بتسليم الفرد المطلوب تسليمه عبر تراب أحد الطرفين بواسطة المرور إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي، ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لاثبات الجريمة التي طلب من أجلها التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 31 والمتعلقة بمدة العقوبة.
وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام التالية :
أ (أ) إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وفي حالة نزول الطائرة صدفة ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليه في المادة 35 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا بالمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها بالمرور طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.