مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 43
يجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدّولة المقدم إليها الطلب لكي تسلّم الشخص المسلّم لها إلى دولة أخرى، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر قد بقي في تراب الدولة الطالبة حسب شروط المادة السابقة أو عاد إليها حسب نفس الشروط.