الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 42
لا تجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه وذلك باستثناء الحالات التالية :
أ) إذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلّم إليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته فيجب أن تقدم طلبا مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيّد في المحضر المذكور الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة.
إذا أدخل أثناء الإجراءات تعديل على وصف الجريمة فلا يمكن متابعة أو محاكمة الشخص المسلم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.