الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 40
غير أنه في حالة القبول يؤجل تسليم المعني بالأمر إلى أن تستوفي عدالة الدولة المطلوبة حقها.
يجرى التسليم في التاريخ المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 وعندئذ تطبق الفقرات 4 و 5 و 6 من نفس المادة.
لا تتعارض أحكام هذه المادة مع إرسال المعني بالأمر مؤقتا للحضور أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة على أن تتعهد هذه الأخيرة صراحة بإرجاعه فور البت في أمره. 26 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م