مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 3
يتمتع رعايا كلّ واحد من الطرفين في تراب الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة.