الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 39
عندما ينقذ طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تستعمل كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي يقع الكشف عليها فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى في حالة عدم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فراره أو وفاته.
تبقى محفوظة الحقوق التي اكتسبها الغير على الأشياء المذكورة، ويجب أن ترد إلى الدولة المطلوبة متى ثبتت هذه الحقوق وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وبعد انتهاء المتابعات الممارسة من هذه الدولة.
يجوز للدولة المطلوبة حفظ الأشياء المحجوزة مؤقتا إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بحق استردادها لنفس الغرض مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.