مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 36
يجوز وضع حد للقبض المؤقت إذا لم تتسلم الحكومة المقدم إليها الطلب، أحد المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 34، في ظرف 45 يوما من إلقاء القبض. ولا يمنع إطلاق سراح الفرد ، القبض عليه من جديد وتسليمه إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.