الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 35
في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر القبض المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه، يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوبة عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكّد هذا الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وإلى نية إرسال طلب التسليم.
كما يشار إلى المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للفرد المطلوب تسليمه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحاط الدولة الطالبة علما وبدون أجل بالنتيجة المعطاة لطلبها.