الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 34
يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
ويكون مصحوبا بالأصل أو بالصورة الرسمية لقرار نافذ الإجراء ولأمر بالقبض أو بأية وثيقة تكتسي نفس القوة وتمنح ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويشار بداية إلى ظروف وملابسات الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها والتكييف القانوني والأحكام القانونية الواجب تطبيقها، كما يصحب الطلب بنسخة من الأحكام القانونية المطبقة وتبين قدر الإمكان أوصاف الفرد الواجب تسليمه وكل معلومة من شأنها اكتشاف هويته وجنسيته.