مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 32
لا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها جريمة سياسية أو متصلة بها في نظر الدولة المطلوبة.