الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 31
يخضع لأمر تسليم المجرمين : -1- الأفراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين الطرفين بسنتين حبسا على الأقل.
2- الأفراد الذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا بستة أشهر حبسا على الأقل من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في الدولة المطلوبة ويخضع لنفس الأحكام وضمن نفس الشروط، الأفراد المحكوم عليهم غيابيا إذا كان قانون الدولة الطالبة ينص على هذه الطريقة في المحاكمة.