الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 30
لا يسلّم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدّر صفة المواطن بالنظر إلى زمان ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أن الطرف المقدم إليه الطلب يتعهد في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى، جرائم تكيّف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومستلزمات التحقيق الموجودة في حيازته.
يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.