المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية كوبا من جهة أخرى، اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين ونظرا لرغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين وتدعيم العلاقات التي تربطهما فيما يتعلّق بالشؤون القانونية والقضائية.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة الأولى : تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، بأن تتبادلا، بناء على طلب أحد الطرفين، المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء.
الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 2 : لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم بممارسة نشاطهم حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م ويتمتع رعايا الطرفين داخل حدود إقليم كل منهما بحريّة التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.