الباب الثاني — أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية › الفصل الثاني — التصديق
المادة 28
تقبل بدون تصديق في تراب كل واحد من الطرفين جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضوعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين.
غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مكتسبة بإمضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وخاصة لطابعها الرسمي وإذا تعلّق الأمر بنسخ يجب مصادقة هذه السلطة على مطابقتها للأصل، وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة ماديا حتى يمكن إظهار رسميتها.