الباب الثاني — أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية › الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 26
تنفّذ قرارات هيئات التحكيم القضائية إذا توفّرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 19 من هذه الاتفاقية :
أ (أ) إذا صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها، / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م ب إذا ثبت ما يحقق صحة الاتفاق المتضمن الاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه.