الباب الثاني — أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية › الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 25
يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي :
أ) صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها، ب أصل عقد الإعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الإعلان
ج) شهادة من السلطة المختصة تثبت أنه لا يوجد معارضة على الحكم ولا استئناف ولا طعن ، بالنقض د نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي
ه) وعند الاقتضاء، ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.