الباب الثاني — أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية › الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 24
يكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع أطراف الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام.
ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه.