مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الباب الثاني — أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية › الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 20
إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد، والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد إعلانها نافذة في تراب الدولة التي تطلب فيها التنفيذ.