الباب الثاني — أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية › الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 19
إن الأحكام والقرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في المواد المدنية والتجارية عن الجهات القضائية الوطنية للطرفين تحوز بقوة القانون حجية الشيء المقضي فيه في بلد الدولة الأخرى إذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية وفقا لقانون الدولة صاحبة الطلب، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو مقرّرا اعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر فيها القرار،
ج) كون الحكم أو القرار قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر عنه، ما عدا الأحكام التي لا تأمر إلا باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة، وفي هذه الحالة تنفذ ولو كانت محل معارضة أو استئناف بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ.
د) عدم احتواء الحكم على ما يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادىء القانون المطبقة في هذا البلد، ولا تكون مخالفة لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي فيه.
ه) كون الحكم أو القرار الفاصل في نزاع بين نفس الأطراف، مؤسسا على نفس الوقائع وله نفس الموضوع غير مطروح أمام جهة قضائية للدولة المقدم إليها الطلب قبل أن يرفع أمام الجهة القضائية للبلد الآخر ولم يصدر فيه أي قرار من طرف دولة أخرى يشتمل على الشروط الضرورية للاعتراف بها في تراب الدولة المقدم إليها الطلب.