مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الفصل السابع — لغة وطريقة المراسلة
المادة 18
تكون وزارتا العدل للطرفين مؤهلتين في نطاق هذه الاتفاقية للمراسلة بينهما، مع مراعاة المادة 5 ، الفقرتين 1 و 3 والمادتين 10 و 34.