مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 16
توجه الطلبات المتعلقة بإيفاد شهود محبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل إلى وزارة العدل. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م تنفذ هذه الطلبات إذا لم تقف دون اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المحبوسون في القريب العاجل.