الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 15
إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروريا في دعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، تستدعي سلطة البلد الذي يقيم فيه الشاهد أو الخبير هذا الأخير لتلبية دعوة الحضور التي ستوجه إليه، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مصاريف السفر والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد أو الخبير. ويجب على السلطات المختصة للدولة الطالبة أن تقدّم لهم، بناء على طلبهم، وبواسطة سلطاتهم القنصلية، كلّ أو بعض نفقات السفر.
لا يجوز أن يحاكم أي شاهد، مهما كانت جنسيته، بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم بمحض إرادته أمام محاكم البلد الآخر ولا يجوز أن يلقي عليه القبض لأسباب سابقة أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة المقدم إليها الطلب، غير أنه تنتهي هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي انتهت فيه الشهادة وكان في استطاعة الشاهد أو الخبير أن يغادر البلد خلال تلك المدة.