مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 14
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية تسديد أية نفقة، باستثناء أتعاب الخبراء والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة صاحبة الطلب.