الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 13
يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم، بناء على طلب السلطة الطالبة بما يأتي : / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م -1- تنفيذ الإنابة القضائية حسب إجراء خاص وذلك إذا كان هذا الإجراء غير مخالف للتشريع الجاري به العمل لديها. 2 اطلاع السلطة الطالبة في الوقت المعين بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية كي يتمكن الطرفان المعنيان من الحضور ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون الساري في البلد الذي يتم فيه التنفيذ.