مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 12
يدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة للحضور حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب، وفي حالة عدم تلبية دعوة الحضور ، يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل إزاء المتغيبين كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.