مرسوم رئاسي رقم 02-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 11
يجوز للسلطة المقدم إليها الطلب أن ترفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كانت هذه السلطة حسب قانون البلد المقدم إليه الطلب غير مختصة، أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة والأمن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.