الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 10
تنفّذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين طبقا للإجراءات المعمول بها في كل بلد .
وتوجه رأسا إلى النيابة المختصة.
وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وأن تعلم السلطة الطالبة فور القيام بذلك.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين من تكليف ممثليهم أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة.
وفي حالة تنازع في التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الإنابة القضائية فيه.
توجه الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد الجزائية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين رأسا إلى وزارة العدل وتنفذ من السلطات القضائية حسب الإجراءات المعمول بها في كل بلد.