مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 9
تقوم وكالة التعليم الفرنسي بالخارج بتوظيف وتعيين ودفع الرواتب للثانوية الدولية بالجزائر، لصالح الأشخاص المثبتين من طرف الوظيف العمومي الفرنسي، المعلمين والإداريين، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الفرنسي.