مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"، رغبة منهما في ترقية التعليم الفرنسي وإنشاء، لهذا الغرض، بالجزائر مؤسسة امتياز ورغبة في ترقية تعليم لغة وثقافة الشريك لكل من البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى قرر الطرفان إنشاء ثانوية دولية بالجزائر مسماة فيما يأتي "المؤسسة".
توضع هذه المؤسسة تحت وصاية الإدارات والمؤسسات الفرنسية المعنية. وتسند مهمة تسييرها إلى وكالة التعليم الفرنسي بالخارج.
يضمن الطرف الجزائري أمن المؤسسة.
المادة 2 تتمتع المؤسسة بالإستقلالية المالية وهي مخولة لأداء الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية.
المادة 3
فتح المادةأ) المؤسسة مؤهلة لاستقبال التلاميذ الفرنسيين وكذا التلاميذ القادمين أو الذين تابعوا الدراسة في المؤسسات التعليمية الفرنسية أو الجزائرية أو في دول أخرى. التلاميذ غير الوافدين من النظام التربوي الفرنسي يتم انتقاؤهم على أساس نتائجهم الدراسية ويخضعون إلى اختبار للإثبات. وتحرص إدارة المؤسسة على تطبيق المعايير التربوية ومعايير الجدارة فقط. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م ب المؤسسة مؤهلة لتغطية كل مراحل التعليم.
وبإمكانها أن تستقبل أقسام تحضيرية للمدارس الكبرى في إطار اتفاق خاص. خاص. كما يمكن لها التحضير للخيار الدولي للباكالوريا. (خ.د.ب).
المادة 4
فتح المادةتمنح هذه المؤسسة تعليما مطابقا للبرامج الفرنسية، مع تخصيص مكانة مميزة لتعليم اللغة العربية، وتاريخ الجزائر وجغرافيتها وتراثها الثقافي.
تحدد بطريقة مشتركة برامج خاصة لتحضير الخيار الدولي للبكالوريا (خ) خ). د. ب) ويقيم التعليم بطريقة مشتركة من طرف المفتشية العامة لوزارتي التربية الوطنية الفرنسية والجزائرية.
هذا النظام، المفتوح لكل تلاميذ المؤسسة، يكون إجباريا لكل التلاميذ الحاملين للجنسية الجزائرية.
1- اللغات الحية :
تعليم اللغة والثقافة العربية مفتوح لكل تلاميذ المؤسسة بعنوان اللغة الحية 1، 2 أو 3 في إطار الخيار الدولي للباكالوريا (خ.دب)، يمنح هذا التعليم على أساس برامج وتوقيت محدّد سويا من الطرفين.
إلى جانب الإنتاج الفكري العربي بصفة عامة، تعطي هذه البرامج مكانة متميزة للأدب والتراث الثقافي الجزائري.
يقترح تعليم اللغة الإنجليزية على كل التلاميذ ابتداء من الطور الأول من الثانوي. كما ينظم أيضا تعليم لغات أجنبية أخرى.
وفي مادة اللغة الفرنسية، يحضى الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي بمكانة خاصة. 2 تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية :
تأخذ البرامج المحددة من الطرفين كقاعدة البرامج المطبقة حاليا في المؤسسات الفرنسية وتدمج إليها مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية الخاصة بالجزائر.
فيما يخص الخيار الدولي لشهادة البكالوريا، فإن تعليم التاريخ والجغرافيا يكون نصفا بالعربية ونصفا بالفرنسية.
المادة 5
فتح المادةيتم إبرام اتفاقية بين وزارتي التربية الوطنية الجزائرية والفرنسية قصد السماح للتلاميذ الجزائريين إجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي والبكالوريا كتلاميذ متمدرسين و / أو الإلتحاق في أي وقت بالنظام التربوي الوطني الجزائري.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان من أجل إعداد باكالوريا مشتركة لاحقا، قصد تجنيب التلاميذ الجزائريين إجراء امتحانين في نفس الوقت.
المادة 7
فتح المادةتحدد المؤسسة تكاليف الدراسة وتقوم بتبليغها إلى سلطات البلدين. ويتم إعداد هذه التكاليف وفق معايير مماثلة للتلاميذ الفرنسيين والجزائريين على السواء.
المادة 8
فتح المادةيوضع نظام للمنح بالنسبة للتلاميذ المتفوقين في جميع المراحل الدراسية والذين لا يملكون موارد كافية لدفع تكاليف الدراسة.
وبعد نهاية الطور الثانوي، يمكن أن تقدم منح امتياز للتعليم العالي لفائدة التلاميذ الجزائريين المتفوقين استنادا إلى النتائج التربوية.
المادة 9
فتح المادةتقوم وكالة التعليم الفرنسي بالخارج بتوظيف وتعيين ودفع الرواتب للثانوية الدولية بالجزائر، لصالح الأشخاص المثبتين من طرف الوظيف العمومي الفرنسي، المعلمين والإداريين، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الفرنسي.
المادة 10
فتح المادةيوظف محلّيا رئيس المؤسسة المستخدمين الآخرين، مدرسين وإداريين من جنسية فرنسية جزائرية أو أخرى، غير مثبتين من طرف الوظيف العمومي الفرنسي. ويستفيدون بعقد عمل وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجزائري ويتقاضون رواتبهم من المؤسسة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةيخضع العاملون المشار إليهم في المادتين 9 و 10 إلى أحكام الاتفاقيات الفرنسية - الجزائرية السارية المفعول في مجال الضمان الاجتماعي وكذا في ميدان الضريبة على الدخل.
المادة 12
فتح المادةيمكن للعاملين من جنسية فرنسية والذين تم توظيفهم محليا أن يتقاضوا في فرنسا نصف مرتبهم بالفرنك الفرنسي (الأورو) بعد خصم مستحقات الضريبة ومساهمتهم في الضمان الاجتماعي والتي تدفع وفق الكيفيات المقررة في المادة 11 من هذه الاتفاقية وترفع هذه النسبة إلى 70% وفي حالة إذا كانت عائلاتهم مقيمة بفرنسا بصفة دائمة.
تسمح السلطات الجزائرية شهريا بتحويل نسبة الراتب المدفوع بالعملة المحلية والتمكن من الاستفادة من هذا الحق. وتحسب حقوق التحويل وفق سعر الصرف الساري المفعول في تاريخ هذا التحويل.
يمكن للمستخدمين المشار إليهم في هذه المادة أن يحصلوا على راتبهم كاملا بالفرنك الفرنسي (أورو) خلال مدة العطلة السنوية للراحة في حالة قضائها خارج الجزائر.
المادة 13
فتح المادةلتعليم مادة اللغة العربية، وبالنسبة لفرع الخيار الدولي للبكالوريا (خ.د.ب) التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية توظف المؤسسة المستخدمين في المجال التعليمي وتسهر هذه الأخيرة على توظيف أساتذة جزائريين ذوي أحسن المؤهلات. كما تقوم المؤسسة بدفع رواتبهم.
المادة 14
فتح المادةيلتزم أعضاء المجموعة التربوية بقواعد تسيير المؤسسة وخصوصياتها في إطار احترام صلاحيات كل واحد.
المادة 15
فتح المادةيرخص للمستفيدين المشار إليهم في المادة 9 بالاستيراد نحو الجزائر، مع الإعفاء من الحقوق / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م والرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف، أثاثهم ولوازمهم الشخصية بما في ذلك الوسائل التربوية التي يملكونها والضرورية لأداء مهمتهم، وكذا سيارتهم الخاصة، صالحة للاستعمال في أمد أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول المستخدم إلى الجزائر، وإعادة تصدير أملاكهم بعد انتهاء مهمتهم. وهذا الإعفاء صالح طيلة مدة التوظيف فحسب.
المادة 16
فتح المادةتستفيد الثانوية الدولية بالجزائر من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى في إطار الإستيراد، على اللوازم والمعدات التربوية، بما في ذلك المخابر وأجهزة الإعلام الآلي الضرورية لتسيير المؤسسة.
المادة 17
فتح المادةتقدم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ووكالة التعليم الفرنسي بالخارج الدعم للمؤسسة والذي قد يضم خاصة :
وضع مستخدمين تحت تصرفها،
- إعانات للاستثمار وللتسيير والتجهيز
- نشاطات التكوين.
تخضع المؤسسة للتفتيش من طرف الوزارات الفرنسية التالية: وزارة الشؤون الخارجية وزارة التربية الوطنية، وزارة الاقتصاد المالية والصناعة.
المادة 18
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الذي يضمن، نيابة عن مدير وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، تنظيم وتسيير المؤسسة. وعليه فهو يتمتع بالسلطة على جميع المستخدمين الإداريين والمدرسين، والمستخدمين في مجالي التربية والخدمات.
كما يتولى رئاسة مجلس المؤسسة الإستشاري الذي يضم ممثلين عن المستخدمين وأولياء التلاميذ والتلاميذ وكذا ممثل عن وزارة التربية الوطنية للإشراف على المسائل المتعلقة بالحياة الدراسية. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م
المادة 19
فتح المادةيؤجر الطرف الجزائري وبصفة مجانية للطرف الفرنسي وذلك لإيواء الثانوية الدولية والنشاطات المتعلقة بذلك مجموع عقاري يتكون من عمارات وأراض عقارية تابعة له بما في ذلك ملعب رياضي. وهذا العقار يضم سبع (7) عمارات، مساحتها الإجمالية 10.932م2 واقعة على أرض تقدر مساحتها بحوالي 5 هكتارات، واقعة ب : شارع أرزقي موري، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر.
المجموع العقاري الموضوع تحت التصرف في شكل إيجار، لمدة 60 سنة يسري مفعوله، وفقا لما اتفق عليه في المحادثات الجزائرية الفرنسية في مايو 1994 ، ابتداء من أول يناير سنة 1994.
يتم إعداد عقد الإيجار في أقرب الآجال بين إدارة أملاك الدولة بالنسبة للطرف الجزائري وممثل مفوض قانونا بالنسبة للطرف الفرنسي.
المادة 20
فتح المادةيدرس الطرفان سويا خلال السنة التي تسبق نهاية الإيجار إمكانية تجديده لنفس مدة الإيجار الحالية.
المادة 21
فتح المادةمقابل وضع المؤسسة تحت تصرفه، يتحمل الطرف الفرنسي مجمل التكاليف التي تقع عادة على عاتق المالك في إطار الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة الجزائرية وعند نهاية الإيجار، كل التعديلات وعمليات التوسيع التي أقيمت تعود بفعل قوة القانون إلى المالك.
يرخص للطرف الفرنسي إقامة وإنجاز كل أشغال الترميم والبناء والتوسيع المتصلة بطابع المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن إدخال تغيير على الغرض الأساسي التربوي للمؤسسة خلال مدة الإيجار.
في حالة ما إذا توقفت النشاطات التعليمية نهائيا، يحق للطرف الجزائري استرجاع المؤسسة دون دفع أي تعويض.
المادة 23
فتح المادةقصد تطبيق هذا الاتفاق تنشأ لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والتربية الوطنية الجزائرية من جهة وممثلين عن السلطات الفرنسية من جهة أخرى.
تجتمع اللجنة مرة في السنة بالجزائر عند كل دخول مدرسي، وعند الضرورة بناء على طلب أحد الطرفين للسهر على تطبيق الاتفاق.
المادة 24
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لذلك. ويكون تاريخ الدخول حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل به وبإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوضان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الأمين العام الأمين العام لوزارة لوزارة الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية عبد العزيز جراد لويك هنيكين 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.