مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 8
يوضع نظام للمنح بالنسبة للتلاميذ المتفوقين في جميع المراحل الدراسية والذين لا يملكون موارد كافية لدفع تكاليف الدراسة.
وبعد نهاية الطور الثانوي، يمكن أن تقدم منح امتياز للتعليم العالي لفائدة التلاميذ الجزائريين المتفوقين استنادا إلى النتائج التربوية.