مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 7
تحدد المؤسسة تكاليف الدراسة وتقوم بتبليغها إلى سلطات البلدين. ويتم إعداد هذه التكاليف وفق معايير مماثلة للتلاميذ الفرنسيين والجزائريين على السواء.